أحمد بن عبد الرزاق الدويش

365

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

موافقة لأحكام الشريعة في التسمية وكيفية الذبح ، فتؤكل ذبيحته ، وفي « حديث عائشة - رضي الله عنها - : أن قوما قالوا : يا رسول الله : إن قوما يأتوننا باللحم ولا ندري أذكر اسم الله عليه أم لا ؟ فقال : سموا عليه أنتم وكلوا . قالت : وكانوا حديثي عهد بكفر » ( 1 ) ، رواه البخاري والنسائي وابن ماجة . وأما اللحوم المستوردة من الخارج فإن كانت من ذبائح المسلمين فالحكم فيها كما تقدم ، وإن كانت من ذبائح أهل الكتاب اليهود والنصارى ولم يعرف عنهم أنهم يقضون على الحيوانات بالصرع الكهربائي ونحوه - فتؤكل ، وإن عرف عنهم أنهم يخنقونها أو يصرعونها بالكهرباء مثلا حتى تموت فلا تؤكل ؛ لأنها ميتة ، وإن كانوا من غير المسلمين وأهل الكتاب الشيوعيين والملحدين ومشركي العرب ومن في حكمهم - فلا تؤكل ذبائحهم . والله الموفق .

--> ( 1 ) رواه من حديث أم المؤمنين عائشة - رضي الله عنها - : مالك 2 / 488 ، والبخاري 3 / 5 - 6 ، 6 / 226 ، 8 / 170 ، وأبو داود 3 / 254 برقم ( 2829 ) ، والنسائي 7 / 237 برقم ( 4436 ) ، وابن ماجة 2 / 1059 - 1060 برقم ( 3174 ) ، والدارمي 2 / 83 .